أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : اعتمرت وأريد أن أفعلها ثانية لأحد أقاربي
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
اعتمرت وأريد أن أفعلها ثانية لأحد أقاربي
معلومات عن الفتوى: اعتمرت وأريد أن أفعلها ثانية لأحد أقاربي
رقم الفتوى :
4980
عنوان الفتوى :
اعتمرت وأريد أن أفعلها ثانية لأحد أقاربي
القسم التابعة له
:
أحكام العمرة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (6744)
أتيت قاصداً العمرة واعتمرت، هل يجوز لي أن أتعدى المواقيت وأعتمر مرة أخرى إذا أردت؟ أو أتيت ولي لزوم في الطائف، وأردت أن أعتمر، وأنهيت عمرتي، وأردت أن أعتمر ثانية لي أو لأحد أقاربي، هل يجوز ذلك أم لا؟
نص الجواب
لحمد لله
نعم يجوز لك أن تأتي بعمرة ثانية من ميقاتك، أو من أي مكان من الحل، سواء كانت العمرة الثانية لك، أم لأحد أقاربك، أم غير قريب لك؛ إذا كان من تعتمر عنه ميتاً، أو عاجزاً عن ذلك؛ لكبر سنه أو مرض لايرجى برؤه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الحادي عشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: